
تشهد برامج المساعدة القانونية، اهتمامًا متزايدًا ضمن سياسات الدولة، لضمان الوصول إلى العدالة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية.
ووفقا لبيانات وزارة العدل، بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية في الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي 2385، بينها بلغت في آب (أغسطس) 287، في حين بلغت 2014 مستفيدا العام الماضي.
وفي هذا النطاق، تسعى “العدل” وفق أرقام موازنة العام الحالي، إلى رفع عدد المستفيدين لـ2200، ضمن خطة متكاملة لتوسيع نطاق الخدمات القانونية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء والأحداث وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل القانوني أمام القضاء.
وتقدم الحكومة هذه الخدمة، ضمن نظام “المساعدة القانونيّة” لسنة 2018، الصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 إذ وضعت المادة (3) منه، معايير يعتمد عليها لاستحقاق المساعدة، تتمثل بـ: ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة 400 دينار، وألا يملك طالبها أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري (400 دينار)، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
كما نصت، على أن “للوزير في حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة”.
بينما أفادت المادة (4) من النظام نفسه، بتتبع الأسس والأولويات عند منح المساعدة، إذ تعطى الأولوية للأحداث، فالمسنين، والنساء، و”ذوي الإعاقة”، وأي فئة أخرى يقررها الوزير، ومدة العقوبة في الجناية، بحيث تمنح للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول، وعدد أفراد الأسرة، وتمنح لطالب المساعدة ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر.
ووفق تصريحات سابقة لنائب نقيب المحامين وليد العدوان، تمنح المساعدة التي تقدم عن طريق وزارة العدل بمساعدة نقابة المحامين، مشيرا إلى أن النقابة تقدم المساعدة في أنواع القضايا كافة، ولديها هيئة عامة مستعدة لتقديمها وبدون أجر.
ويرى قانونيون، أن المساعدة التي تقدمها “العدل”، تسهل الوصول للعدالة، بتوفيرها ضمانات المحاكمة العادلة، وفق مدير المشاريع في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، الذي أشار إلى أنّ برامج المساعدة والدعم القانونيين ترتبط بحقوق الإنسان.
وبين شبانة، أن المعايير القانونية الدولية والتشريعات الوطنية المعنية بنظم العدالة، أكدت أنّ حق الإنسان بالدفاع عن حقه أساسي، أكان لضحية أو لشاهد، أو لمتهم بجريمة ويفترض بأنه بريء، حتى تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
كذلك، فهناك أنواع من المساعدة، قد تقدم خدمات توعية قانونية عامة، كالاستشارات المتخصصة، والمرافقة القانونية للضحايا والشهود والمتهمين، والتمثيل القانوني، وتحمل الكلف المالية لغير المقتدرين، ومتابعة الإجراءات القانونية للمحكوم عليهم، وفقه.
وأضاف أن كل ذلك، ينظم بمعايير دولية وتشريعات محلية، منها المبادئ المتعلقة بحماية من يتعرضون لأي شكل من الاحتجاز أو السجن، لتؤكد على مجموعة حقوق وضمانات بشأن المساعدة، وأهمها: المبدأ 11 الذي يفيد بأن للشخص المحتجز الحق بالدفاع عن نفسه أو الحصول على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون، والمبدأ 17/1 ويفيد بحق الشخص المحتجز في الحصول على مساعدة محام، إذ تبلغه السلطة المختصة بحقه فور القبض عليه.
كما يفيد المبدأ 17/2 بأنه إذا لم يكن للمحتجز محام اختاره بنفسه، فله الحق بمحام تعينه سلطة قضائية أو أخرى في الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، ودون أجر إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع. بينما يمنح المبدأ 18/1 الحق للمحتجز أو للمسجون، الاتصال بمحاميه والتشاور معه، فيما يتيح المبدأ 18/2 للمحتجز أو للمسجون الوقت والتسهيلات الكافيين للتشاور مع محاميه.
ويفيد المبدأ 18/3 بعدم جواز وقف أو تقييد حق المحتجز أو المسجون بزيارة أو استشارة محاميه أو الاتصال به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية في نطاق قانوني، بينما يجيز المبدأ 18/4 أن تكون المقابلات بين المحتجز أو المسجون ومحامية على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين على ألا تكون عل مسمعه.
الغد
مصدر الخبر: وزارة العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي .